وبين الصلاة بالمنافي كما في أجزاء الصلاة ، دون غيره كالدعاء والذكر والفعل القليل ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة ، نعم لو حصل الفصل بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ، أو عمداً فقط كالتكلّم جاز الاكتفاء باتيانهما على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاستئناف. فالمبادرة إليهما واجبة تكليفاً لا وضعاً.

ثمّ ذكر أنّه لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

أقول : يقع الكلام تارة في السجدة المنسية من الركعة الأخيرة أو نسيان التشهّد الأخير ، وأُخرى في نسيانها من بقية الركعات أو التشهّد الأوّل.

أمّا في الأوّل : فقد مرّ في مبحثي التشهّد (١) والسجود (٢) أنّ مقتضى القاعدة حينئذ هو الرجوع والتدارك ثمّ الإتمام دون القضاء ، وذلك لانكشاف وقوع السلام في غير محلّه ، فانّ السلام المأمور به هو المسبوق بالتشهّد والسجدتين ولم يتحقّق ، فهو عمل زائد لم يحصل به الخروج والفراغ ، بل المصلّي بعد في الصلاة والمحلّ باق فيجب عليه التدارك لا محالة.

وليس في أدلّة القضاء ما ينافي هذه القاعدة ، فإنّها ناظرة أو منصرفة إلى السجدة المنسية من بقيّة الركعات أو التشهّد الأوّل حسبما بيّناه في محلّه.

وعليه فيجب الإتيان بهما بنفس دليل الجزئية ، وتجري عليهما الأحكام المذكورة من اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها ، والإتيان بسجود السهو لو تحقّق موجبه قبلهما أو أثناءهما ، وعدم جواز التأخير والفصل بالمنافي وضعاً ، ولو قلنا بحرمة القطع فتكليفاً أيضاً.

__________________

(١) [لم يمر ذلك في المبحث المذكور ، نعم أُشير إليه في ص ٩٨ من هذا المجلّد].

(٢) شرح العروة ١٥ : ١٦٥.

۴۲۲