فإنّ التذكّر إن كان بعد الدخول في الركن أعني الركوع من الصلاة الثانية تعيّنت الإعادة ولا مجال للقطع ، لامتناع تدارك الصلاة الأصلية وتصحيحها وتتميمها حينئذ ، ضرورة أنّ زيادة الركوع مانعة عن صلاحية الالتحاق وانضمام ركعة الاحتياط بالصلاة الأصلية ، فتلك الصلاة أي الأصلية محكومة بالبطلان لعدم إحراز الخروج عن عهدتها ، فلا مناص من الإعادة ، ولا موجب للقطع بوجه.

وإن كان قبل الدخول في الركوع فلا موجب للإعادة ، بل يتعيّن عليه القطع والإتيان بصلاة الاحتياط بناءً على حرمة قطع الفريضة كما هو المشهور ، وإلّا جاز له ذلك لإمكان التتميم حينئذ من غير محذور ، لعدم لزوم زيادة الركن. وزيادة التكبير أيضاً غير قادحة حتّى على القول بركنيتها وقدح زيادتها السهوية ، لعدم صدق الزيادة في مثل المقام ، لما مرّ غير مرّة من تقوّمها بالإتيان بشي‌ء بقصد الجزئية للعمل المزيد فيه ، وفي المقام إنّما قصد بالتكبير الافتتاح للصلاة الأُخرى ، لا للصلاة الأصلية كي تتحقّق الزيادة فيها.

وبالجملة : ففي هذه الصورة يتعيّن القطع ولا موجب للإعادة ، وفي الصورة السابقة تتعيّن الإعادة ولا موجب للقطع. فالجمع بينهما كما صنعه في المتن ممّا لا وجه له إلّا على سبيل الاحتياط الاستحبابي كما لا يخفى.

وأمّا في القسم الثاني : فقد فصّل في المتن بين ما إذا جاوز محلّ العدول كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وبين ما إذا لم يتجاوز. ففي الأوّل حكم بالقطع ، ولم يذكر أنّه ماذا يصنع بعد ذلك. والظاهر أنّ مراده قدس‌سره الإتيان بصلاة الاحتياط حينئذ ثمّ إعادة الصلاة احتياطاً كما ذكره قبل ذلك. وفي الثاني احتمل العدول إلى صلاة الاحتياط وذكر أنّ الأحوط القطع أيضاً والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

۴۲۲