وعليه فامّا أن يراد بنفيه إلغاء الشكّ وفرضه كالعدم ، أو يراد نفي ترتيب أحكام الشكّ كما ورد أنّه لا سهو في صلاة المغرب ولا سهو في الأولتين ، أي أنّ البناء على الأكثر الذي هو حكم الشكّ لا يجري ، ونتيجته البطلان.

والظاهر هو الأوّل ، لأنّ ظاهر النفي المتعلّق بشي‌ء هو نفي وجوده ولو في عالم التشريع لا نفي أحكامه ، كيف وهو مناف للسياق في هذه الصحيحة ، فإنّ الشكّ الصادر عن الإمام أو المأموم محكوم بالإلغاء لا البطلان. فنفيه بمعنى فرضه كالعدم. فبهذه القرينة يراد من نفيه في قوله عليه‌السلام : «وليس على السهو سهو» هو هذا المعنى أيضاً ، وأنّه ملغى لا يعتنى به.

بل إنّ هذا الاستظهار جارٍ أيضاً في مثل قوله : لا سهو في المغرب وفي الأولتين. فلو كنا نحن وهذا التعبير لحكمنا بالصحّة وإلغاء الشكّ ، لولا قيام القرينة الخارجية على البطلان.

ويؤيّده التعبير بكلمة «على» في الصحيحة ، أي لا كلفة عليك ، المساوق للإلغاء ، ونتيجته هو الحكم بالصحّة ، فيبني على الأكثر ، إلّا إذا كان الأكثر باطلاً كالشكّ بين الثنتين والثلاث فيبني على الأقل.

ثمّ لا يخفى أنّ المراد إنّما هو نفي السهو من حيث الركعات لا من حيث الأجزاء والأفعال ، فانّ المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشكّ في الركعات ، فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشكّ في الركعات ، ولا يكون له إطلاق للشكّ في الأجزاء. وعليه فلا بدّ من الاعتناء بالشكّ إذا كان قبل تجاوز محلّه.

۴۲۲