جزء متمّم على تقدير النقص لم يكن له الاستئناف ، لعدم إحراز الفراغ من الصلاة ، فلا يتمشّى منه القصد إلى تكبيرة الإحرام المتقوّمة بالافتتاح كما عرفت.

بل الصلاة الأُخرى غير مأمور بها قطعاً ، سواء أكانت الأُولى تامّة أم ناقصة إذ على الأوّل فقد سقط الأمر ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال. وعلى الثاني فهو مأمور بالتتميم والإتيان بركعة الاحتياط. فلا أمر بالصلاة الثانية على التقديرين.

وأمّا بناءً على كونها صلاة مستقلّة شرّعت بداعي تدارك النقص المحتمل فكذلك ، للقطع بسقوط الأمر المتعلّق بصلاة الظهر مثلاً ، سواء أكانت تامّة أم ناقصة. أمّا على الأوّل فظاهر ، وكذا على الثاني ، إذ المفروض على هذا المبنى اكتفاء الشارع بتلك الصلاة الناقصة في ظرف الشكّ بتعبّده بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة ، لا بمعنى انقلاب التكليف بالصلاة الأوّلية إلى صلاة الاحتياط ، فإنّه غير محتمل وممّا لا تساعده الأدلّة كما لا يخفى ، بل بمعنى الاكتفاء بما وقع وجعل حكم ظاهري نتيجة الاجتزاء على تقدير النقص ، فبعد فرض سقوط التكليف لا موقع للاستئناف بوجه.

وأمّا بعد الإتيان بالمنافي فقد ذكر في المتن عدم كفاية الاستئناف أيضاً ، بل لا بدّ من الإتيان بصلاة الاحتياط ولو بعد حين.

ولكنّ الظاهر كفايته في هذا الفرض بناءً على المختار من كون ركعة الاحتياط جزءاً متمّماً ، للقطع بالصحّة ، أي براءة الذمّة حينئذ إمّا بالصلاة الاولى لو كانت تامّة أو بالصلاة المستأنفة لو كانت ناقصة ، ومعه لا حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط ، بل لا مقتضي لها ، لعدم احتمال التتميم على تقدير النقص والاتّصاف بالجزئية بعد فرض تخلّل المنافي المانع عن صلاحية الانضمام. فتتمحض الوظيفة حينئذ في الاستئناف تحصيلاً للقطع بالفراغ.

نعم ، يتّجه ما أفاده قدس‌سره بناءً على القول بكونها صلاة مستقلّة ، لما

۴۲۲