ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف (١) وإن أتى بالمنافي أيضاً (*) وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعدحين.


الأصلية إليها ، ولا أقلّ من السلام للثانية المخرج عن الأُولى أيضاً ، فلا يتوقّف الحكم على اعتبار الموالاة بين الأجزاء كما لا يخفى.

وأمّا الصلاة الثانية فبطلانها بناءً على حرمة القطع ظاهر ، لأنّها بنفسها مصداق للقطع المحرّم ، ولا يكون الحرام مصداقاً للواجب.

وأمّا بناءً على عدم الحرمة فلامتناع اتّصاف تكبيرة الإحرام بعنوان الافتتاح الذي هو مقوّم لها ، ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون مصلّياً آن ذاك كي يتحقّق معه الشروع والدخول وتتّصف التكبيرة بكونها أوّل الصلاة وافتتاحها والمفروض كونه فعلاً في أثناء الصلاة ومتّصفاً بالدخول فيها ، وهل هذا إلّا من قبيل تحصيل الحاصل.

ومن المعلوم أنّ مجرّد البناء على رفع اليد عن الصلاة الأُولى والعدول عنها لا يؤثّر في الخروج ، ولا يستوجب قلب الواقع عمّا هو عليه ، ومن ثمّ سبق في محلّه (١) أنّ نيّة القطع لا تكون قاطعاً ، فلو نوى القطع وقبل الإتيان بالمنافي بدا له وعاد إلى النيّة الأُولى صحّت صلاته.

وعلى الجملة : فما دام كونه متّصفاً بعنوان المصلّي يتعذّر منه القصد إلى الافتتاح والدخول في الصلاة ، نعم لو أتى قبل ذلك بالمنافي صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال بناءً على حرمته.

(١) أمّا قبل الإتيان بالمنافي فبناء على ما هو الصحيح من أنّ ركعة الاحتياط

__________________

(*) الظاهر كفايته في هذا الفرض.

(١) شرح العروة ١٤ : ٥٠ وما بعدها.

۴۲۲