يستصحب عدمه ، فلا يرتّب الأثر من البناء على الأكثر ، بل لا حاجة إلى الاستصحاب ، فانّ مجرّد الشكّ في الاعتدال وعدمه ملازم لعدم الاعتدال ، فهو محرز بالوجدان من غير حاجة إلى إثباته بالأصل.

والمستفاد من البعض الآخر تقييده بالعنوان العدمي وهو عدم وقوع الوهم على شي‌ء كصحيحة الحلبي : «إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء» (١) وصحيحته الأُخرى : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء ...» إلخ (٢).

ومقتضى ذلك ترتيب الأثر لدى الشكّ ، استناداً إلى استصحاب عدم وقوع الوهم على شي‌ء ، فانّ الموضوع للبناء على الأكثر مؤلّف حينئذ من جزأين : كونه لا يدري وعدم وقوع الوهم على شي‌ء ، وبعد ضمّ الأوّل المحرز بالوجدان إلى الثاني الثابت ببركة الأصل يلتئم الموضوع فيرتّب الأثر ، فتكون النتيجة حينئذ على خلاف الأوّل ، لمطابقة القيد العدمي مع الأصل دون الوجودي.

وهناك طائفة ثالثة جمع فيها بين الأمرين ، فيظهر من صدرها أنّ القيد أمر عدمي ومن ذيلها أنّه عنوان وجودي ، كصحيحة أبي العباس البقباق : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث إلى أن قال : وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (٣).

فانّ المستفاد من صدرها أنّ القيد أمر عدمي ، وهو عدم وقوع الرأي على الثلاث أو على الأربع ، فإنّه قد تضمّن العمل بما وقع عليه الرأي ، الذي هو بمثابة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.

۴۲۲