نعم ، في صحيحة صفوان تقييده بعدم وقوع الوهم على شي‌ء ، قال : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» (١) ، فكأنّ الموضوع مركّب من عدم العلم ومن عدم وقوع الوهم على شي‌ء.

أمّا الأوّل فمحرز بالوجدان كما عرفت. وأمّا الثاني فبمقتضى الاستصحاب إذ الأصل عدم وقوع وهمه على شي‌ء ، وهو عدم نعتي لا محمولي ، فلا يتوقّف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي ، وإن كان المختار جريانه فيه أيضاً.

وإنّما يبتني عليه لو كانت العبارة هكذا : ولم يكن ما في نفسك ظنّ. لعدم وجود الحالة السابقة حينئذ ، فإنّ ما في النفس من أوّل وجوده إمّا شكّ أو ظنّ. نعم ، الاتصاف بأحدهما أمر حادث ، فيستصحب عدم الاتصاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو العدم الأزلي ، لكن لا حاجة إليه في المقام كما عرفت.

وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في الحكم بالبطلان لدى التردّد بين الظنّ وبين الشكّ المبطل ، فهو ملحق بالشكّ كما ذكره في المتن.

وأمّا في الشكوك الصحيحة فالمستفاد من بعض النصوص أنّ إطلاق دليل البناء على الأكثر مقيّد بالعنوان الوجودي وهو اعتدال الوهم ، كصحيحة [الحسين بن] أبي العلاء الخفاف : «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين ...» إلخ (٢) المؤيّدة بمرسلة جميل : «إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار» (٣).

ومقتضى ذلك أنّه مع الشك في الاعتدال وأنّ الحالة الحاصلة شكّ أو ظنّ

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٢.

۴۲۲