بل قولان.

ربما يتراءى من بعض النصوص الأوّل ، كصحيحة زرارة : «رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد» (١) ، فانّ ظاهرها أنّ مجرّد الشكّ مبطل. وقد مرّ غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. ونحوها غيرها.

ولكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة دلّت على أنّ البطلان إنّما هو من أجل عدم جواز المضيّ على الشكّ ، وعدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظاً للأُوليين وضابطاً لهما ، وأنّ الغاية من الإعادة المأمور بها إنّما هي إحراز الأُوليين وتحصيل الحفظ واليقين ، فلا مقتضي لها لو زال الشكّ وتبدّل إلى اليقين ، فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأُولى ، وهي كثيرة :

منها : صحيحة زرارة : «كان الذي فرض الله على العباد إلى أن قال : فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ...» إلخ (٢).

وصحيحة ابن مسلم : «عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ...» إلخ (٣).

وصحيحة ابن أبي يعفور : «إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ» (٤) ونحوها غيرها ، وهي صريحة فيما ذكرناه. إذن فاحتمال البطلان بمجرّد الشكّ ضعيف جدّاً.

الجهة الثانية : بعد ما لم يكن الشكّ بمجرّده مبطلاً كما عرفت فهل يجب التروّي؟ بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة ، أو يجوز رفع اليد بمجرّد الشكّ والتبديل بفرد آخر؟.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.

(٢) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٢٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٢.

۴۲۲