نعم ، بعض تلك النصوص كصحيحة زرارة : «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ...» إلخ (١) غير منطبق على المقام كما لا يخفى ، إلّا أنّ بعضها الآخر كالصحيحة المزبورة ونحوها غير قاصر الشمول لما نحن فيه كما عرفت.

وكذا الحال في الشاكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يصدق حينئذ حقيقة أنّه لم يدر أربعاً صلّى أم خمساً ، المحكوم بوجوب البناء على الأربع في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (٢) بالتقريب المتقدّم آنفاً ، نعم يختصّ ذلك بما إذا لم يكن داخلاً في الركوع ، وإلّا كانت الصلاة باطلة ، للعلم بالزيادة القادحة وهي الركوع فقط ، أو هو مع الركعة التامّة ، فتكون الصلاة فاسدة على أيّ حال. وممّا ذكرنا يظهر الحال في الشكّين الآخرين.

وبالجملة : فإطلاق الدليل في الشكوك المنصوصة غير قاصر الشمول لجميع الفروض الأربعة المتقدّمة ، وهي بعينها من مصاديق العناوين المأخوذة في تلك الأدلّة من غير حاجة إلى قلب الشكّ وإرجاعه إليها بعد الهدم.

وعمدة السرّ هي ما عرفت من أنّ الموضوع في تلك الأدلّة الشكّ في عدد الركعات التامّة الصادرة منه خارجاً وأنّه صلّى أربعاً أو خمساً مثلاً ، أو ثلاثاً أو أربعاً وهكذا ، لا في عدد الناقصة وأنّ ما بيده أيّ شي‌ء ، وذاك الموضوع بعينه محفوظ حتّى بعد الدخول في الركعة الأُخرى.

وممّا ذكرنا تعرف ما في كلام الماتن وغيره من المسامحة ، حيث عبروا برجوع الشكّ إلى ما سبق بعد الهدم والجلوس ، مع أنّه راجع إليه قبل الهدم أيضاً حسبما عرفت.

وأمّا الجهة الثانية : فالكلام من حيث سجود السهو لما عدا القيام من

__________________

(١) وقد تقدّمت في ص ١٨٧ ، ١٩٨.

(٢) وقد تقدّمت في ص ١٨٧ ، ١٩٨.

۴۲۲