القول بالبطلان (١).

أمّا الأخير فلم نعرف له مستنداً أصلاً ، والأخبار المتقدّمة كلّها حجّة عليه.

وأمّا القول المنسوب إلى الصدوق فان كان المستند فيه الفقه الرضوي (٢) حيث اشتمل على مثل تلك العبارة ، فقد مرّ غير مرّة عدم الاعتماد عليه.

وإن كان مستنده مضمرة الشحّام قال : «سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ...» إلخ (٣) بناءً على أنّ قوله : «وإن كان لا يدري» بيان لمفهوم الشرطية الأُولى ، ومرجعه إلى أنّه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا ، أو هل نقص أم لا فليكبّر ... إلخ ، فيكون الأوّل مورداً للشكّ بين الأربع والخمس.

ففيه : مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو ضعيف جدّاً ، أنّ الدلالة قاصرة ، إذ الظاهر من قوله : «وإن كان لا يدري ...» إلخ ولا سيما بقرينة العطف بـ «أم» احتمال الزيادة والنقيصة معاً ، لا كلّ منهما مستقلا ، فهي ناظرة إلى صورة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل الملفّقة من شكّين صحيحين : الثلاث والأربع ، والأربع والخمس ، فهي على تقدير صحّة السند متعرّضة لحكم الشكّ المركّب الذي سيجي‌ء الكلام حوله إن شاء الله تعالى (٤).

__________________

(١) [لم نعثر عليه في الخلاف ، نعم حكاه عنه في المنتهي ١ : ٤١٧ السطر ٢١].

(٢) فقه الرضا : ١٢٠.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٥.

(٤) في ص ٢٠٦.

۴۲۲