ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح من نسخة الفقيه هي نسخة «ركعتين» ، فإنّه قدسسره بعد أن روى الصحيحة المذكورة روى ما أسنده عن علي بن أبي حمزة في من لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أنّه عليهالسلام قال : «فليمض في صلاته ويتعوّذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه» (١).
ثمّ روى قدسسره بإسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام في ذلك أنّه قال : «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً» (٢) ثمّ قال قدسسره : وقد روى «أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس» (٣) ، ثمّ قال بعد ذلك : ليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب (٤) انتهى.
فانّ المشار إليه بقوله : في ذلك ، عند ذكر خبر سهل ليس هو مورد رواية علي بن أبي حمزة جزماً ، فانّ موردها كثير الشكّ كما عرفت سابقاً (٥) ، ولا شكّ أنّ مثله لا يبني على اليقين الذي تضمّنه خبر سهل ، إذ لا قائل به حتّى من العامّة القائلين بالبناء على الأقلّ في باب الشكّ في الركعات ، فانّ هذا الفرد مستثنى عن هذا الحكم لدى الكلّ ، ووظيفته ليست إلّا المضيّ في الصلاة وعدم
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ذيل ح ١٠٢٤.
(٥) في ص ١٦١.