وهذا بخلاف النصوص المتقدّمة ، فإنّها ظاهرة في كون الشكّ بعد الإكمال ورفع الرأس من السجدتين ، لقوله عليه‌السلام فيها : «فتشهّد وسلم» الظاهر في توجيه الخطاب حال الجلوس ورفع الرأس من السجود كما لا يخفى.

بل إنّ صحيحة زرارة صريحة فيما بعد الإكمال ، لمكان قوله عليه‌السلام : «من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحزر الثنتين ...» إلخ (١) ، فيجمع بينهما بحمل الصحيحة على ما قبل الإكمال وهذه النصوص على ما بعده.

وكيف ما كان ، فإن أمكن هذا الجمع فلا إشكال ، وإلّا كما استبعده الهمداني قدس‌سره فلا ينبغي التأمّل في ترجيح تلك النصوص ، لكثرتها وشهرتها وشذوذ هذه فلا تنهض لمقاومتها. ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فتتساقطان ، والمرجع حينئذ إطلاق نصوص البناء على الأكثر ، وهي الروايات الثلاث لعمّار (٢) التي إحداها موثّقة ولا يخلو سند الأُخريين عن الخدش قال عليه‌السلام : «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ...» إلخ (٣) ، وفيها غنى وكفاية.

ومنها ما يظهر منه البناء على الأقلّ ثمّ الإتيان بسجدتي السهو لتدارك الزيادة المحتملة ، وهي صحيحة أبي بصير : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما» (٤).

وصحيحة بكير بن أعين : «رجل شكّ فلم يدر أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ، قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٢١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٨.

۴۲۲