لا يدلّ إلّا على الإعادة فيها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية ، قبال غير الأركان فانّ لهذه الدعوى مجالاً وإن كانت ساقطة أيضاً كما لا يخفى ، وأمّا نفي كونه في مقام البيان لما عدا الأركان مع أنّه المقصود الأصلي الذي سيق من أجله الكلام فهو في حيّز المنع جدّاً ، ولا ينبغي الإصغاء إليه ، بل قد عرفت أنّ إطلاق الحديث شامل لصورة العمد أيضاً لولا الانصراف المانع عن الالتزام به.

وعلى الجملة : فلا مجال لإنكار الدلالة على الإطلاق الشامل لحالتي الجهل والسهو ، والمنع عن ذلك في غير محلّه.

وأمّا الإجماع المدعى على إلحاق الجاهل بالعامد فجعله مؤيّداً فضلاً عن الاستدلال به كما عن بعض غريب جدّاً ، فانّ مورد الإجماع الذي ادّعاه السيد الرضي وأقرّه عليه أخوه الأجلّ علم الهدى على ما حكاه شيخنا الأنصاري (١) إنّما هو الجاهل المقصّر ، ولذا استثنوا منه الجهر والإخفات والقصر والإتمام فوقعوا في كيفية الجمع بين الصحّة والعقاب في حيص وبيص ، وذهبوا في التفصّي عن الإشكال يميناً وشمالاً.

وأمّا القاصر فلم يقم في مورده إجماع قطعاً ، ولم تثبت دعواه من أحد. فلو كان ثمّة إجماع فمورده المقصّر فقط ، وكلامنا فعلاً في الجاهل القاصر.

الوجه الثالث : ما قد يقال من أنّ الحديث معارض بأدلّة الأجزاء والشرائط مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) أو لمن لم يقم صلبه (٣)

__________________

(١) فرائد الأُصول ١ : ٧١ ، ٢ : ٥٠٨.

(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ [ولا يخفى أنّ هذه الرواية مرسلة ، ولعلّ المقصود مضمونها الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١].

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١ ، ٢.

۴۲۲