لبيان حكم الإعادة وعدمها وأنّه متى يعيد ومتى لا يعيد ، وأمّا أنّه قبل ذلك وحين وقوع العمل خارجاً كان مكلّفاً أم لا فالحديث ساكت من هذه الجهة ولا نظر فيه إلى ذلك أبداً ، بل لا إشعار فيه فضلاً عن الدلالة على عدم كونه مكلّفاً بالعمل في ظرفه.

فالجاهل القاصر الملتفت كان مكلّفاً حين القراءة مثلاً بالسورة ، لكنّه حينما ركع سقط عنه التكليف لتجاوز المحلّ ، فيقال له عندئذ أعد أو لا تعد ، فهو فعلاً مكلّف إمّا بالإعادة أو بعدمها وإن كان سابقاً مكلّفاً بنفس العمل ، لكنّه لا أثر له بعد سقوطه وتبدّله بالتكليف بالإعادة. فدعوى الاختصاص بما إذا لم يكن مكلّفاً بالواقع في ظرفه ساقطة جزماً ، والحديث غير قاصر الشمول له ولغيره قطعاً.

الوجه الثاني : ما قد يدّعى من أنّ الحديث لا إطلاق له كي يشمل الجاهل لعدم كونه في مقام البيان إلّا من ناحية الأركان أعني الخمسة المستثناة فهو مسوق لبيان أهميّة هذه الأُمور وأنّ الصلاة تعاد من أجلها ، وأمّا ما عدا الأركان أعني عقد المستثنى منه فليس الحديث في مقام بيان حكمها وأنّها لا تعاد مطلقاً أو في الجملة كي ينعقد له الإطلاق ، والمتيقّن منه صورة النسيان ، كما أنّ العمد غير داخل قطعاً ، وأمّا الجهل فمشكوك الدخول ، فلا مجال للتمسّك بالإطلاق بالإضافة إليه ، ويؤيّد ذلك بالإجماع المستفيض على إلحاق الجاهل بالعامد.

وفيه : أنّ هذه الدعوى أوضح فساداً من سابقتها ، ضرورة أنّ حكم الأركان إنّما استفيد من مفهوم الاستثناء ، والذي عقد له الكلام إنّما هو عدم الإعادة فيما عدا الخمسة ، إذ النظر الاستقلالي متعلّق ابتداءً نحو عقد المستثنى منه ، ومعه كيف يمكن القول بعدم كونه في مقام البيان إلّا من ناحية الأركان.

نعم ، يمكن دعوى العكس ، بأن يمنع عن الإطلاق في الخمسة ، وأنّ الحديث

۴۲۲