دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلّى الأُخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم» (١) ، حيث دلّت بمقتضى المفهوم على البطلان ما لم يكن داخلاً في الثالثة.

وفيه : أنّ المراد بالثالثة ليس هي الثالثة اليقينية ، لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، وهو مضافاً إلى خروجه عن مفروض السؤال لا يناسبه قوله عليه‌السلام : «ثمّ صلّى الأُخرى ...» إلخ الظاهر في الإتيان بالركعة الأُخرى موصولة ، ولا سيما بقرينة قوله عليه‌السلام : «ويسلّم» ، فانّ حكم الشاكّ حينئذ الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة ، فلا مناص من أن يكون المراد الثالثة المحتملة.

وحيث إنّ الشكّ العارض لدى الدخول في الركعة المردّدة بين الثانية والثالثة يكون قبل الإكمال لا محالة فهو غير محرز للثنتين ، وقد دخل الشكّ في الأُوليين وحينئذ فحكمه عليه‌السلام بالصحّة معارض بالروايات الكثيرة المتقدّمة المتضمّنة للزوم سلامة الأُوليين عن الشكّ وحصول اليقين بهما.

فلا بدّ إذن من ارتكاب التأويل ، بدعوى أنّ قوله عليه‌السلام : «بعد دخوله في الثالثة» كناية عن إكمال الأُوليين وإحرازهما ، وأنّه عندئذ يبني على أنّ ما بيده هي الثالثة فيمضي فيها ويأتي بالأُخرى التي هي الرابعة ، نعم لا تعرّض فيها حينئذ لركعة الاحتياط ، فتقيد بالروايات الأُخرى الدالّة عليها.

وعليه فليس مفهومها لو كان لها مفهوم إلّا البطلان فيما إذا كان الشكّ قبل الإكمال ، لا ما إذا كان بعده كما هو محلّ الكلام ، وقد تقدّم شطر من الكلام حول هذه الصحيحة فلاحظ (٢).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.

(٢) ص ١٦٦.

۴۲۲