أيضاً في المقنع الحكم بالبطلان (١). وكيف ما كان ، فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذّة. والصحيح ما عليه المشهور ، لضعف مستند ما عداه.

أمّا البناء على الأقلّ فيستدلّ له بصحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة قال : يبني على اليقين فاذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» (٢) بناءً على أنّ المراد باليقين المتيقّن ، وهو الأقل.

لكن الظاهر أنّ المراد به اليقين بالبراءة ، وأن يعمل عملاً يقطع معه بفراغ الذمّة وحصول صلاة صحيحة ، وهو البناء على الأكثر ، الذي أُشير إليه في عدّة من النصوص التي منها رواية عمّار : «إلا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء ، قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ...» إلخ (٣).

ويكشف عنه بوضوح قوله عليه‌السلام في ذيل الصحيحة : «وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» ، فإنّ ركعة الاحتياط إنّما تنفع لتدارك النقص المحتمل ومع البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلّا احتمال الزيادة دون النقصان ، فلا موقع للجبران. فالصحيحة ولا سيما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّها من شواهد القول المشهور.

ويستدلّ للبطلان بروايتين :

إحداهما : صحيحة زرارة : «رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : إن

__________________

(١) المقنع : ١٠١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٢ ، قرب الإسناد : ٣٠ / ٩٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

۴۲۲