السابقة ، دون الأقلّ ، هذا.

وربما يستدلّ للصحّة في المقام وفي الفرعين الآتيين أعني السادس والسابع من الشكوك الباطلة بروايات يتوهّم دلالتها عليها مع التدارك بسجدة السهو.

منها : صحيحة الحلبي «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً ، أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» (١) دلّت على أنّ الشكّ بين الأربع والخمس أو بين الناقص عن الأربع أو الزائد على الخمس كلّه محكوم بالصحّة ، ولا يحتاج إلّا إلى سجدة السهو.

وفيه : أنّ قوله : «أم نقصت أم زدت» إمّا أن يكون عطفاً على جملة «لم تدر» أو على مفعولها أعني أربعاً.

فعلى الأوّل : كانت الصحيحة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلّية ، لأنّ مفادها حينئذ أنّ نقصان الجزء أو زيادته موجب لسجدة السهو ، كما أنّ الشكّ بين الأربع والخمس موجب لها. فتكون الصحيحة من أدلّة لزوم سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، ولا ربط لها بما نحن فيه.

وعلى الثاني : فإن قلنا بأنّ مدخول (أم) مختصّ بموارد العلم الإجمالي والدوران بين أمرين يعلم بتحقّق أحدهما إجمالاً كما ذكره المحقّق الهمداني قدس‌سره (٢) ليكون المعنى إذا لم تدر نقصت ركعة أم زدت مع العلم بثبوت أحدهما ، فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة حينئذ ، من جهة العلم الإجمالي بالنقصان أو الزيادة فكيف حكم عليه‌السلام بالصحّة والتدارك بسجدتي السهو.

وإن قلنا بأنّ مدخولة يشمل موارد الشبهة البدوية أيضاً ليكون المعنى : إذا

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٦٨ السطر ١٣.

۴۲۲