باليقين هو الأقلّ ، فإنّه المتيقّن المجزوم به.

وفيه ما لا يخفى ، لعدم مناسبته مع الاحتياط الذي أمر بمراعاته في الصلوات كلّها ، فإنّ الأقلّ احتمال لا احتياط ، فالمراد منه هو اليقين بالبراءة ، أي البناء على عمل يقطع معه بفراغ الذمّة وصدور صلاة صحيحة مطابقة للاحتياط وهو البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة الذي أُشير إليه في رواية عمّار بقوله عليه‌السلام : «أ لا أُعلّمك شيئاً ...» إلخ (١) ، وأنّ تلك الركعة جابرة على تقدير ونافلة على التقدير الآخر ، فيحصل اليقين بالبراءة بهذه الكيفية.

وقد عرفت فيما مرّ أنّ البناء على الأكثر خاصّ بموارد يحتمل الصحّة لدى البناء عليه ، فلا يشمل المقام. وكيف ما كان ، فصحيحة عبد الرحمن أجنبية عن الدلالة على الأقلّ كي نخرج بها عن إطلاق صحيحة صفوان. فالاستدلال بها على ذلك ضعيف.

ونحوه في الضعف الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار قال «قال لي أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام : «إذا شككت فابن على اليقين ، قال قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» (٢).

إذ فيه أوّلاً : أنّ الموثّقة لم ترد في خصوص باب الشكّ في الركعات ، بل في مطلق الشكّ فيما كان على يقين منه ، فهي من أخبار باب الاستصحاب ، نظير قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فانّ الشك لا ينقض اليقين» (٣). وقد ذكرنا أنّ الاستصحاب ساقط في هذا الباب بمقتضى صحيحة صفوان.

وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة كما مرّ في الرواية

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ١ : ٢٤٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.

۴۲۲