وكذا قوله عليه‌السلام في صحيحة البقباق : «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد» ، حيث دلّ على أنّ المبطل عدم حفظ الأولتين ، غير المنطبق على المقام فإنّه عالم بهما وحافظ ولو كان ظرف شكّه ومركز عروضه هي الركعة المحتمل كونها الثانية. فما ذكره الشيخ قدس‌سره هو الصحيح.

نعم ، هناك رواية واحدة قد يستفاد منها ما ذكره الهمداني قدس‌سره من إناطة الصحّة برفع الرأس وعدم كفاية الفراغ من الذكر ، وهي صحيحة زرارة التي استشهد هو قدس‌سره بها ، قال «قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم» (١).

فانّ الدخول الحقيقي في الثالثة المتحقّق بالقيام غير مراد قطعاً ، إذ مجرّد عروض الشكّ بعد إكمال السجدتين وإن لم يكن قائماً كافٍ في الحكم بالبناء على الأكثر إجماعاً ، وإنّما الخلاف في كفايته قبل رفع الرأس ، وأنّ الإكمال هل يتحقّق قبل ذلك أو لا ، بل المراد الدخول المجازي ، أعني الدخول في المقدّمات ولو بضرب من العناية ، التي منها رفع الرأس عن السجدة الأخيرة. فالدخول المزبور كناية عن رفع الرأس.

وعليه فتدلّ الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط على البطلان فيما لو كان الشكّ عارضاً قبل رفع الرأس ، سواء أكان فارغاً عن الذكر أم لا.

وفيه أوّلاً : أنّ الشرط لا مفهوم له في مثل المقام ممّا كان مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع ، فانّ انتفاء الحكم لدى انتفاء الشكّ من باب السالبة بانتفاء الموضوع فهو نظير قولك : إن ركب الأمير فخذ ركابه.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.

۴۲۲