حدوثاً وبقاءً وجوداً وعدماً تابع للفرد ، فكيف يصحّ أن يقال مضى الكلّي وبقي الشخص ، فإنّه لا وجود للكلّي بغير وجود فرده.

أقول : الذي ينبغي أن يقال في المقام ولعلّه مراد الشيخ قدس‌سره : إنّه إن كان المستفاد من النصوص أنّ الموضوع للبطلان دخول الشكّ في الأولتين بحيث تكون الأولتان ظرفاً لعروض الشكّ في قبال غير المبطل منه وهو الشكّ الحادث والمصلّي في الأخيرتين ، تمّ ما أفاده الهمداني قدس‌سره ، فإنّ الركعة التي بيده مردّدة بين الثانية والثالثة ، فكانت إحدى الأولتين معرضاً وظرفاً لطروء الشكّ ، إذ لم يحرز بعد فراغه عن الأولتين حسب الفرض ، فلا مناص من الحكم بالبطلان.

وإن كان المستفاد منها أنّ الموضوع للبطلان تعلّق الشك بالأولتين وعدم إحرازهما لا ظرفية الركعتين للشكّ ، تمّ ما أفاده الشيخ قدس‌سره ، ضرورة أنّه حافظ للأُوليين ومتيقّن بهما ولو كان هو بعدُ في الأولتين ، فقد حدث الشكّ وهو في ركعة أحرز معها الأولتين في أنّها هي الثانية أم الثالثة. فالشكّ متعلّق لا محالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين.

ولا ينبغي الشكّ في أنّ المستفاد من النصوص إنّما هو المعنى الثاني ، أعني كون الأولتين متعلّقاً للشكّ لا ظرفاً له.

والذي يكشف عن ذلك عدّة من الأخبار ، فإنّه وإن سلّم الإجمال في بعضها الآخر كموثّقة عنبسة ونحوها إلّا أنّ مثل صحيحة زرارة كالصريح فيما ذكرناه لقوله عليه‌السلام : «فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين» (١) حيث يظهر منها أنّ المناط في الصحّة إحراز الأولتين وحفظهما واليقين بهما الحاصل كلّ ذلك في المقام ، أعني قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة.

__________________

(١) وقد تقدمت في ص ١٥٩.

۴۲۲