القراءة ، وليس فيهنّ وهم ...» إلخ (١).

فانّ المراد بالركعة في المقام ليس هو الركوع قطعاً ، بل الركعة التامّة ، وإن أُطلقت عليه أحياناً في لسان الأخبار كما ورد في صلاة الآيات من أنّها عشر ركعات (٢) وكذا في غيرها (٣)

أمّا أوّلاً : فلاستعمال الركعة في نفسها في ذلك في اصطلاح المتشرّعة وفي كثير من الروايات ممّا ورد في باب أعداد الفرائض ونوافلها وغيره ، فهذا الإطلاق هو الشائع الذائع في لسان الشارع وتابعيه ، فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق.

وثانياً : أنّ المراد بها في خصوص المقام إنّما هي الركعة التامّة بقرينة قوله : «وفيهنّ القراءة» لوضوح عدم كون ظرفها الركوع ، فدلّت الصحيحة بوضوح على لزوم إحراز الركعتين الأولتين بكاملهما وسلامتهما عن الشكّ.

ومنها : صحيحة البقباق (٤) وموثّقة عنبسة بن مصعب (٥) الذي مرّ أنّه من رجال كامل الزيارات ، وصحيحة أبي بصير (٦). وكلّها صريحة في المطلوب ، وبها يخرج عن إطلاق قوله عليه‌السلام : إذا شككت فابن على الأكثر (٧). وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام فيما ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من تقييد الشكّ بما قبل إكمال السجدتين ، وأنّه يبني على الأكثر لو طرأ الشكّ بعد إكمالهما ، فإنّ هذا العنوان لم

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١ ، ٢ وغيرهما.

(٣) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣ وغيرهما.

(٤) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣ ، ١٤ ، ١٥.

(٥) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣ ، ١٤ ، ١٥.

(٦) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣ ، ١٤ ، ١٥.

(٧) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ وغيره.

۴۲۲