الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (١).


تواترها إجمالاً كما مرّ من أنّها مقطوعة الصدور ، فامّا أن تطرح هذه رأساً لعدم حجّية الرواية الواقعة في قبال السنّة القطعية ، أو أنّها تحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامّة ، حيث عرفت أنّ المتسالم عليه بينهم هو البناء على الأقلّ عملاً بالاستصحاب.

ومع الإغماض عن ذلك وتسليم استقرار التعارض المؤدِّي إلى التساقط فالمرجع حينئذ إطلاق صحيحة صفوان الدالّة على البطلان ، التي عرفت (١) أنّها المرجع الوحيد والأصل الثانوي المجعول في باب الشكّ في الركعات ، خرج منه موارد خاصّة يبني فيها على الأكثر ، وليس منها الشكّ بين الواحدة والأزيد قطعاً ، لمخالفته لضرورة الإسلام من الخاصّة والعامّة كما مرّ. فيبقى مشمولاً تحت الإطلاق.

وملخّص ما ذكرناه لحد الآن : أنّ الشكّ في الصلوات الثنائية والثلاثية مطلقاً ، وكذا الرباعية بين الواحدة والثنتين أو الواحدة والأزيد محكوم في كلّ ذلك بالبطلان ، للروايات المستفيضة المعتبرة. ومعارضها مطروح لموافقته للعامّة بل لعدم حجّيته في نفسه. ومع الغض فالمرجع القاعدة الثانوية المستفادة من صحيحة صفوان وغيرها الدالّة على البطلان.

(١) كما دلّت عليه عدّة من الروايات المتظافرة وجملة منها صحاح المتضمّنة عدم دخول الشكّ في الأولتين ولزوم سلامتهما عنه ، وفي بعضها أنّهما فرض الله لا بدّ من حفظهما والاستيقان بهما.

منها : صحيحة زرارة «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ

__________________

(١) في ص ١٥١.

۴۲۲