وعلى الجملة : فشمول الكبرى لكلا المقامين وعموم الضابط لكلتا الصلاتين الاختيارية والاضطرارية ممّا لا ينبغي المرية فيه ولا شبهة تعتريه.

إنّما الكلام في تطبيق ذلك على الصغرى المذكورة في المتن ، وهي من كان فرضه الصلاة جالساً فشكّ في حال الجلوس في أنّه هل سجد أو هل تشهّد أم لا.

أمّا إذا لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو أنّه جلوس للسجدة إمّا للاستراحة أو بين السجدتين أو للتشهّد ، فلا إشكال في وجوب التدارك وعدم جريان القاعدة حينئذ ، لعدم إحراز الدخول في الغير الذي هو شرط في الجريان كما أُشير إليه في المتن ، وهو ظاهر.

وأمّا إذا علم ذلك وأنّه في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام فقد حكم في المتن بعدم الالتفات ، وأنّ القاعدة تجري حينئذ.

ولكنّه مشكل جدّاً ، فإنّ العبرة في جريان القاعدة بواقع التجاوز ، لا بالبناء عليه واعتقاده. ومن المعلوم أنّ الجلوس إنّما يكون بدلاً عن القيام ويتحقّق معه التجاوز فيما لو كان مسبوقاً بالتشهّد وبالسجدتين واقعاً ، سواء علم به المصلّي وبنى عليه أم لا ، إذ لا يعتبر فيه قصد البدلية ، فمتى كان مسبوقاً بهما اتّصف بالبدلية وبالتجاوز ، ومتى لم يكن مسبوقاً لم يكن بدلاً ولا متجاوزاً ، ولا أثر لما تخيّله من الاعتقاد والبناء في شي‌ء من ذلك.

وعليه فمع الشكّ في المسبوقية كما هو المفروض لم يحرز بدلية هذا الجلوس عن القيام ليحرز معه التجاوز ، فحيث إنّ صدق التجاوز والخروج والدخول مشكوك فيه لا مجال للتمسّك بالقاعدة.

ولا يقاس ذلك بالقيام حال الاختيار فإنّه غير بالذات ، فيتحقّق معه التجاوز حقيقة ، بخلاف الجلوس فانّ غيريّته لا تكون إلّا بالمسبوقية بما عرفت. ومن

۴۲۲