في هذا البدل وشكّ في الجزء السابق فهل تجري القاعدة حينئذ أو لا؟.

ذكر قدس‌سره أنّ الأقوى هو الجريان وعدم اختصاص الحكم بصلاة المختار.

أقول : لا ينبغي التأمّل في شمول الحكم للأبدال ، بل لا ينبغي جعل ذلك محلّاً للخلاف والجدال ، لا لأجل الاستناد إلى عموم دليل البدلية كي يناقش فيه بقصر نظره على البدلية من حيث الجزئية ، وعدم تكفّله للتنزيل بلحاظ سائر الأحكام التي منها كون الدخول فيه موجباً لعدم الاعتناء بالشكّ في وجود ما قبله.

بل لأجل الاستناد إلى إطلاق نفس أدلّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله للبديل كالأصيل بعد ملاحظة أنّ البدل هو الوظيفة المقرّرة في هذه الحالة ، وهو الجزء المترتّب على ما قبله ، والدخول فيه يوجب التجاوز عن محلِّ المشكوك فيه فيشمله قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» (١) وقوله عليه‌السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة : «كل شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

فلو كانت وظيفته الإيماء إلى الركوع فأومأ إليه وعند ذلك شكّ في القراءة أو أومأ إلى السجود فشكّ في إيمائه للركوع ، أو كان عاجزاً عن القراءة فكانت وظيفته الانتقال إلى البدل وهو الإتيان بما تيسّر من القرآن ، فأتى به وبعده شكّ في التكبير ، لا ينبغي التأمّل في جريان القاعدة حينئذ ، ولا نظنّ فقيهاً يرتاب في ذلك.

__________________

(١) تقدّمت في ص ١٣٠.

۴۲۲