شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت» (١).

ومقتضى إطلاق النصّ كعموم القاعدة عدم الفرق في الشكّ الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلّقاً بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح ، كما أنّ الحادث في الوقت أيضاً كذلك ، فلو شكّ في أنّه هل صلّى الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى خصوص العصر أم لا ، وجب الاعتناء ، لما عرفت.

إنّما الكلام فيما إذا علم بالإتيان بالمترتّبة كالعصر أو العشاء وقد شكّ في الوقت في الإتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب ، فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضاً أم لا؟

قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك ، وأُخرى في الوقت المختص فهنا مقامان

أمّا المقام الأوّل : فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنّه صلاها. وربما يستدلّ له بوجهين :

أحدهما : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشكّ جميعاً ، فان شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلّا بيقين» (٢).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٣ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ٢ ، السرائر ٣ : ٥٥٨.

۴۲۲