قيس (١) فكلّها ضعيفة ، وذلك لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا ريب في الفصل بينه وبينهم.
وكيف كان ، لا ريب في تعارض الطائفتين ، وذكر المصنف وغيره أن الجمع العرفي يقتضي حمل ما دل وجوب السياق على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في صحيح رفاعة الذي هو في مقام البيان ، فإن السكوت في مقام البيان ظاهر في عدم الوجوب. وبعبارة اخرى : لا ريب في أن صحيح رفاعة ومحمّد بن مسلم يدلّان على عدم الوجوب فيعارض الصحيحين المتقدِّمين ومقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحين على الاستحباب.
وفيه : أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلّا أنه لا يزيد على الإطلاق اللفظي ، وهو لا ينافي التقييد بدليل آخر فكيف بالسكوت. وبالجملة : الظهور اللفظي بلغ ما بلغ من القوّة قابل للتقييد ، نظير قوله عليهالسلام : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (٢) مع ورود التقييد على ذلك بسائر المفطرات ، فمقتضى القاعدة هو الالتزام بالتقييد والعمل بالصحيحين ولا إجماع على الخلاف.
هذا كلّه مع قطع النظر عن رواية عنبسة (٣) ، وأمّا بالنظر إليها فالقول الثاني هو الأقوى لظهور الرواية في الاستحباب وعدم وجوب السياق لقوله : «إني أُحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة» والرواية معتبرة لأن الشيخ رواها في كتاب النذر بطريق صحيح ، وعنبسة ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ، فلا بدّ من حمل الصحيحين على الاستحباب لصراحة الرواية في الاستحباب وجواز الترك.
ثمّ إنه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من الأوّل ، ومن غير فرق بين أن يكون العجز قبل الدخول في الإحرام أو بعده ، ومن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٨٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ٩ ، ١٠.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٣ : ٣٠٨ / كتاب النذر ب ٨ ح ٥.