وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً (١) ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه


أيقضى عنه؟ قال : نعم» (١) ونحوها صحيحة أُخرى عنه (٢).

ومنها : معتبرة رفاعة : «عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم» (٣).

وفي صحيحة الحلبي قال : «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (٤). ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة.

وربما يقال : بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله عليه‌السلام في ذيله : «ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه» (٥) ، فإنه صريح في عدم وجوب الحجّ عنه ورجوع المال إلى الورثة ، فلا بدّ من طرحه أو تأويله.

وفيه : أن صدره صريح في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله : «في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدّين الواجب» ، فيكون المراد من الذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحجّ وإنما يفي بمقدار الحمولة وأُجرة الحمل والركوب ، فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال ، فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجّوا عنه من مالهم.

(١) إن أوصى بالحج ولم يقيده بإخراجه من الثلث فحاله حال الدّين الذي يخرج

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٥.

(٢) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٧٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٦.

(٤) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٣.

(٥) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٤.

۳۹۵