الواحدة أو الثنتين ، الراجع إلى نسيان الواحدة بالتقريب المزبور ، الذي هو نوع تعقيد في الكلام وتبعيد للمسافة كما لا يخفى.

فالإنصاف : أنّ الصحيحة غير خالية عن الإجمال والإشكال ، فلا تصلح للاستدلال هذا.

ومع تسليم الدلالة فهي معارضة مع الروايات المتقدّمة الدالة على الصحّة والقضاء مطلقاً ، ولا يمكن تقييدها بهذه الصحيحة ، للزوم حملها على الفرد النادر ، فانّ تلك النصوص بأجمعها متعرّضة للتذكّر في الأثناء ، ومشتملة على التفصيل بين كون التذكّر قبل الركوع أو بعده ، وأنّ السجدة تتدارك على الأوّل وتقضى على الثاني.

وعليه فهي غير شاملة للركعة الأخيرة من الرباعية وغيرها يقيناً ، إذ لو تذكّر قبل السلام رجع وتداركها لا أنّها تقضى بعد الصلاة كما هو ظاهر والمفروض أنّ الركعتين الأولتين أيضاً خارجتان ، بمقتضى التقييد المستفاد من الصحيحة المزبورة. ومنه تعرف خروج الثنائية والثلاثية عنها كما لا يخفى ، فلم يبق تحتها عدا الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ، فيلزم حمل تلك المطلقات الكثيرة على خصوص هذه الصورة ، الذي هو من حمل المطلق على الفرد النادر كما ذكرنا.

فلا مجال للتقييد ، بل هي معارضة لها ، ولا ريب أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، فإنّها أشهر وأكثر ، وهذه رواية شاذّة فلا تنهض للمقاومة معها. فهذا القول يتلو سابقه في الضعف.

ثمّ إنّ هناك قولين آخرين :

أحدهما : ما عن الشيخ المفيد قدس‌سره من أنّ السجدة المنسية من الركعة الأُولى يؤتى بها في الركعة الثانية لو تذكّرها بعد الركوع ، فيسجد فيها

۴۲۲