وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان (١) كسجدة واحدة أو


وأمّا النيّة فلا ينبغي التأمّل في عدم الإخلال بزيادتها ، فإنّها إن فسّرت بالداعي كما هو الصحيح فلا يكاد يتصوّر فيها الزيادة ، فإنّ الداعي واحد وهو مستمرّ إلى الجزء الأخير ، فلا يعقل فيه التكرّر. وإن فسّرت بالإخطار فلا يضرُّ التكرار ، فانّ الإخطارات العديدة مؤكّدة للنيّة ، لا أنّها مخلّة. فالزيادة فيها غير متصوّرة بمعنى ، وغير قادحة بالمعنى الآخر.

وأمّا القيام : فالمتّصل منه بالركوع مقوّم له ومحقّق لمفهومه ، وليس واجباً آخر بحياله ، إذ ليس الركوع مجرّد التقوّس كيف ما اتفق ، بل هو الانحناء عن قيام ، فلا تتصوّر زيادته ولا نقيصته إلّا بزيادة الركوع ونقيصته.

وأمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فهو وإن كان واجباً مستقلا إلّا أنّ زيادته لا تتحقّق إلّا بزيادة التكبيرة ، فإن قلنا بأنّ زيادتها السهوية مبطلة كان البطلان مستنداً إليها لا إلى القيام الزائد ، فإنّها تغني عنه ، وإلّا كما هو الأقوى على ما مرّ فلا بطلان رأساً كما لا يخفى.

نعم ، نقيصته ولو سهواً توجب البطلان ، فلو كبّر جالساً ناسياً بطلت صلاته للنصّ الخاص الدالّ عليه (١) كما سبق في محلّه (٢) الموجب لتقييد حديث لا تعاد. ومن هنا كان القيام حال تكبيرة الإحرام ركناً بالمعنى المختار في تفسير الركن لا على مسلك القوم كما أشرنا إليه سابقاً.

(١) تقدّم الكلام حول زيادة الأركان وحول زيادة السجدة الواحدة ، وأنّ الاولى مبطلة دون الثانية ، وأمّا ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية كالتشهّد والقراءة ونحوهما فالمشهور عدم البطلان بزيادتها السهوية.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٠٣ / أبواب القيام ب ١٣ ح ١.

(٢) شرح العروة ١٤ : ١١٢.

۴۲۲