وصحيحة عبيد بن زرارة والمراد بأبي جعفر الواقع في السند هو أبو جعفر الأشعري أحمد بن محمّد بن عيسى قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ، فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة. وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (١).

فانّ مقابلة الركعة بالسجود تقضي بأن يكون المراد بها هو الركوع ، لا الركعة التامة المصطلحة ، وقد أُطلقت عليه في غير واحد من النصوص (٢) ويساعده المعنى اللغوي ، فإنّ الركعة كالركوع مصدر لـ (ركع) ، يقال : ركع يركع ركوعاً وركعة ، والتاء للوحدة كما في السجدة. فبقرينة المقابلة والموافقة للّغة والإطلاقات الكثيرة يستظهر إرادة الركوع من الركعة الواردة في هاتين الصحيحتين.

وإن أبيت عن ذلك وادّعيت الإجمال في المراد من اللفظ فتكفينا صحيحة أبي بصير : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٣) دلّت بإطلاقها على البطلان في مطلق الزيادة ، عمدية كانت أم سهوية ، ركناً أم غير ركن ، ففي كلّ مورد ثبت التقييد نلتزم به ونخرج عن الإطلاق ، وقد ثبت في السجدة الواحدة بمقتضى الصحيحتين المتقدّمتين ، بل في مطلق الجزء غير الركني سهواً بمقتضى حديث لا تعاد ، فيبقى ما عدا ذلك ومنه زيادة الركوع تحت الإطلاق.

وليس بإزاء هذه الصحيحة ما يدلّ على الصحّة عدا ما يتوهّم من دلالة حديث لا تعاد عليها ، بدعوى أنّ المستثنى منه شامل لمطلق الإخلال سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة ، وأمّا عقد الاستثناء فهو ظاهر في اختصاصه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.

(٢) منها صحيحة أبي بصير الآتية في ص ٥٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.

۴۲۲