نصوص الباب (١) ، ولا يعمّ الشكّ في الإتيان مع إحراز الغفلة في محلّه وإن احتمل التذكّر بعدها.

وهذا نظير ما إذا علم بعد الصلاة أنّه ترك الركوع سهواً حتّى سجد السجدة الأُولى ، ولكنّه احتمل أنّه تذكّره وتداركه ، فمثل هذا لا يكون مشمولاً لقاعدة الفراغ.

والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لإجراء القاعدة فيه ليحكم بتحقّق التدارك في ظرفه ، بل المرجع حينئذ أصالة بقاء النسيان وعدم حصول التدارك ، السليمة عن الدليل الحاكم ، ومعه يحرز النقص فيجب القضاء أو سجود السهو حسب اختلاف المباني والموارد كما لا يخفى.

الصورة الثانية : أن يعلم بزوال النسيان وانقلابه إلى التذكّر قبل فوات المحلّ ولكنّه يشكّ في أنّه هل تدارك بعد ما تذكّر أو أنّه غفل ولم يتدارك.

ولا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة حينئذ ، لفعلية الأمر بعد فرض حصول التذكّر وتمحّض الشكّ فيما يعود إلى فعل المكلّف نفسه ، وأنّه هل تحقّق منه الامتثال في ظرفه أو تركه لغفلته ، فيحكم بالأوّل ببركة القاعدة ، كما هو الشأن في سائر موارد جريانها ، الحاكمة على أصالة عدم الإتيان ، ونتيجة ذلك عدم وجوب سجود السهو ولا القضاء فيما يحتاج إليه. فينبغي التفصيل بين الصورتين على النحو الذي ذكرناه.

لكنّ هذا إنّما يتّجه بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وأمّا على القول بالوجوب فلا مناص من الإتيان بالسجدتين

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

۴۲۲