المتعلّق بأصل الزيادة أو المتعلّق بأصل النقيصة ، بحيث يكون طرف الشكّ في الزيادة عدمها كما في النقيصة ، من دون علم بأحد الأمرين.

ففيه : أنّ المقتضي في نفسه قاصر ، لقصور هذه الروايات عن الدلالة على ذلك ، فانّ ظاهرها التردّد بين الأمرين ، وفرض شكّ وحداني تعلّق أحد طرفيه بالزيادة والآخر بالنقيصة ، فهي ناظرة إلى صورة الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي لا الشبهة المحضة وفرض شكّين بدويين أحدهما في الزيادة وعدمها والآخر في النقص وعدمه كما هو مبنى الاستدلال هذا.

مضافاً إلى أنّ صحيحة الحلبي صريحة في نفي الوجوب ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ، قال : يسجد اخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو» (١) ، فانّ موردها الشكّ في السجدة الثانية قبل تجاوز المحلّ ، وقد حكم عليه‌السلام بالتدارك والإتيان بسجدة أُخرى ، غير المنفكّ حينئذ عن احتمال الزيادة والشكّ فيها كما لا يخفى ، فإنّه إن لم يتدارك فهو شاكّ في النقيصة ، وإن تدارك فهو شاكّ في الزيادة ومع ذلك فقد صرّح عليه‌السلام بنفي سجود السهو بعد انقضاء الصلاة. فيكشف عن أنّ مجرّد الشكّ ليس من الموجبات.

ونحوها رواية محمّد بن منصور : «إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو» (٢) ، فانّ الخوف مرتبة راقية من الاحتمال ، ولا يخرج عن الشكّ ، وقد حكم عليه‌السلام بالقضاء المحمول على فرض عروض الشكّ بعد تجاوز المحلّ بالدخول في الركوع ، وإلّا فقبله يجب التدارك في المحلّ ، والمحمول أيضاً

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٨ / أبواب السجود ب ١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٦ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.

۴۲۲