والأحوط عدم تركه في الشكّ (*) في الزيادة أو النقيصة (١).


وأمّا بناءً على عدم المعقولية ، لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، سواء أُريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرّر منّا في مطاوي هذا الشرح (١) وفي المباحث الأُصولية (٢) وأنّ ما يتراءى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحبّ ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية ، غايته أنّه يوجب فضيلة ومزيّة للطبيعة المشتملة عليه ، كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان فبناءً على هذا المبنى وهو الصحيح لا يصدق على ذاك المستحبّ عنوان الزيادة في الصلاة ، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى ، فلا يكون سهوه موجباً للسجود حتّى بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، لانتفاء الموضوع حسبما عرفت. كما أنّ عمده أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان واقعاً في غير المحلّ ، غايته أن يكون حينئذ من التشريع المحرّم ، فلا يترتّب عليه إلّا الإثم.

(١) نسب إلى الصدوق في الفقيه (٣) والعلّامة في المختلف (٤) والشهيد في الروض (٥) وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرّد الشكّ في الزيادة أو الشكّ في النقيصة ، خلافاً للمشهور المنكرين للوجوب حيث لم يعدّوا ذلك من موجبات السجود.

__________________

(*) وإن كان الأظهر جوازه.

(١) منها ما تقدّم في ص ٣.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٠.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ ذيل ح ٩٩٣.

(٤) المختلف ٢ : ٤٢١ المسألة ٢٩٧.

(٥) الروض : ٣٥٤ السطر ١.

۴۲۲