[٢٠٦٦] مسألة ٤ : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[٢٠٦٧] مسألة ٥ : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى (١).


تقدير الحاجة ، المتقوّمة باحتمال النقص وكونها متمّمة حينئذ كما نطقت به النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور (١) ونحوهما ، فاذا انكشف عدم الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك ، إذ لا مقتضي للإتيان بركعة الاحتياط حينئذ كما هو ظاهر جدّاً.

ومنه يظهر حال المسألة الآتية وأنّه لو تبيّن التمامية قبل صلاة الاحتياط لا يجب الإتيان بها ، لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها.

(١) أمّا إذا كان التبيّن المزبور بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص ، وأمّا إذا كان أثناءها فلا إشكال أيضاً في جواز قطعها ورفع اليد عنها ، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع.

وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعيّن القطع؟ وعلى الأوّل فهل يتعيّن إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة؟

الظاهر جواز الإتمام ، فإنّ الدليل كما دلّ على أنّ مجموع الركعة نافلة دلّ على

__________________

(١) وقد تقدّم نصّ الاولى ومصدر الثانية في ص ١٩٠.

۴۲۲