والأحوط ترك الاقتداء فيها (*) ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة (١).


(١) المقتدي في صلاة الاحتياط قد يكون منفرداً في صلاته الأصلية وقد يكون مؤتماً فيها.

أمّا في الفرض الأوّل : فلا يجوز الاقتداء ، سواءً أكانت صلاة الإمام صلاة احتياط أيضاً أم صلاته الأصلية.

أمّا الأوّل : فلاحتمال أن تكون صلاة المأموم ناقصة واقعاً وصلاة الإمام تامّة إذ على هذا التقدير تحتسب الصلاة الصادرة من الإمام نافلة ، ولا يجوز ائتمام مصلّي الفرض بمصلّي النفل ، فلم تحرز صحّة صلاة الإمام واقعاً كي يقتدى به.

وأمّا الثاني : فلأنّ صلاة المأموم مردّدة بين أن تكون نافلة أو جزءاً متمّماً ولا يصحّ الاقتداء على التقديرين. أمّا الأوّل فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة وأمّا الثاني فلعدم جواز الائتمام في الأثناء ، فهو بمثابة ما لو صلّى ثلاث ركعات من الظهر مثلاً منفرداً وأراد الاقتداء في الركعة الرابعة ، فإنّه غير جائز بلا إشكال.

وأمّا الفرض الثاني : أعني ما لو كان مؤتماً في صلاته الأصلية فعرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم وأراد الاقتداء به في صلاة الاحتياط أيضاً وكلاهما في صلاة واحدة ، فقد يكون ذلك مع الاختلاف في الشكّ الموجب للاحتياط ، وأُخرى مع اتحاد السبب.

أمّا في صورة الاختلاف كما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين الثنتين والأربع بحيث لم يجز رجوع أحدهما إلى الآخر لتباين الشكّين ، ففي

__________________

(*) بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور.

۴۲۲