الحال في السلام العمدي للصلاة الأصلية. فلا ينبغي التشكيك في لزوم الإتيان بتكبيرة الإحرام.

وأمّا فاتحة الكتاب فالمشهور تعيّن اختيارها ، بل ادّعي عليه الإجماع خلافاً للمحكي عن المفيد (١) والحلِّي (٢) من التخيير بينها وبين التسبيحات الأربع نظراً إلى قيامها مقام الركعة الثالثة أو الرابعة فيلحقها حكم المبدل منه.

وهو كما ترى ، لمنافاته مع التصريح بالفاتحة والأمر بها في غير واحد من النصوص (٣) ، الظاهر في التعيين. مضافاً إلى أنّها محتملة الاستقلال ، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.

وأمّا السورة فغير معتبرة لخلوّ النصوص ، بل غير مشروعة ، إذ المستفاد من نحو قوله عليه‌السلام في موثّق عمّار : «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (٤) لزوم الإتيان بها على النحو الذي نقص ومماثلاً للناقص المحتمل بحيث يصلح أن يقع متمّماً. ومن المعلوم عدم مشروعية السورة في الأخيرتين ، وهذا من غير فرق بين كونها جزءاً أو صلاة مستقلّة كما لا يخفى.

ومنه تعرف عدم مشروعية القنوت أيضاً ، إذ ليس فيما يظنّ نقصه أعني الأخيرتين قنوت ، ولأجل أنّه عبادة توقيفية قد قرّر له محلّ معيّن وهو الثانية من الأولتين فتحتاج مشروعيته فيما عداه إلى دليل مفقود.

وأوضح حالاً الأذان والإقامة فإنّهما غير مشروعتين إلّا للصلوات اليومية لا لأبعاضها ولا لما عداها من الصلوات الواجبة كصلاة الآيات ونحوها فضلاً عن النوافل. فصلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم نافلة أم صلاة

__________________

(١) المقنعة : ١٤٦.

(٢) السرائر ١ : ٢٥٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١ ، ٢ وغيرهما.

(٤) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

۴۲۲