ودليل بدلية الجلوس عن القيام ، فإنّ نتيجة الجمع بين الإطلاقين هو ما عرفت. وهذا الوجه هو خيرة الماتن قدس‌سره.

ثانيها : تعيّن اختيار الركعتين جالساً ، بدعوى أنّ إطلاق أدلّة التخيير وإن كان في حدّ نفسه شاملاً للمقام إلّا أنّه بعد تعذّر أحد الطرفين يتعيّن الطرف الآخر ، كما هو الشأن في كلّ واجب تخييري تعذّر بعض أطرافه ، فإنّ التكليف يتعيّن حينئذ في الطرف الآخر.

ومعه لا مجال للرجوع إلى إطلاق أدلّة بدلية الجلوس ، لاختصاصها بصورة تعيّن القيام المنفي في المقام ، للتخيير بينه وبين الركعتين جالساً اختياراً ، فمثله غير مشمول لإطلاق تلك الأدلّة. وحيث يتمكّن هنا من العدل الآخر فيتعيّن.

ثالثها : أنّه يتعيّن عليه تتميم ما نقص ، ففي الشكّ بين الثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشكّ بين الثنتين والأربع ركعتان كذلك ، وفي الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع تتعيّن ركعة جالساً وركعتان كذلك ، فيتمّم كلّ نقص يحتمله بالركعة الجلوسية.

وهذا الوجه الأخير هو الأظهر ، لقصور أدلّة التخيير عن الشمول للمقام فإنّها إنّما ثبتت في حقّ من تمكّن من الصلاة قائماً ، وأنّ مثله لو شكّ بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع فهو مخيّر في كيفية صلاة الاحتياط بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ، فكانت المصلحة الموجودة في الركعة قائماً موجودة في مقام تدارك النقص المحتمل في الركعتين جالساً.

وأمّا من كان عاجزاً عن القيام رأساً وانتقل فرضه إلى الصلاة جالساً فلم تكن أدلّة التخيير شاملة له من أصلها ، فاللّازم حينئذ تدارك النقص من جنس الفائت ، وهو الإتيان بما كلّف به من الركعة الجلوسية ، قضاءً لما تقتضيه القاعدة الأوّلية من لزوم المطابقة بين الفائت وما هو تدارك له في الكيفية. فليس عليه إلّا تتميم النقص بهذا النحو.

۴۲۲