الشكّ في النقيصة إلى الشكّ في الزيادة أو بالعكس ، وقد يكونان مشتركين في احتمال النقص ، وعلى الثاني فامّا أن ينقلب الشكّ المركّب إلى البسيط ، أو البسيط إلى المركّب ، أو ينقلب الشكّ البسيط إلى بسيط مثله مغاير معه. فهذه صور أربع :

أمّا الصورة الأُولى : فمثالها ما لو انقلب الشكّ بين الثلاث والأربع إلى الأربع والخمس ، فأحتمل أوّلاً نقصان الصلاة ثمّ زال هذا الاحتمال وأيقن بالتمام بعد السلام ، وتبدّل باحتمال الزيادة المباين للاحتمال الأوّل ، أو انعكس ذلك بأن انقلب احتمال الزيادة إلى النقيصة كالشكّ بين الأربع والخمس المنقلب إلى ما بين الثلاث والأربع.

ففي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في صحّة الصلاة وعدم وجوب شي‌ء عليه ، لما ذكره في المتن من أنّ الشكّ الأوّل قد زال ، والثاني حادث بعد الصلاة فلا أثر لشي‌ء من الشكّين. فالتعليل المذكور في المتن متّجه في هذه الصورة.

وأمّا الصورة الثانية : أعني انقلاب الشكّ المركّب إلى البسيط ونعني بالمركّب كون طرف الشكّ أكثر من اثنين ، الراجع إلى تركيبه من شكّين كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، فحكمها العمل على طبق الشكّ الفعلي ، لوضوح عدم كونه شكاً جديداً حادثاً بعد السلام ، بل هو نفس الشكّ العارض في الأثناء غير أنّه كان آن ذاك مقروناً بشكّ آخر قد زال ، فلا أثر للزائل ، ولا موجب لرفع اليد عن أثر الباقي.

وعلى الجملة : احتمال النقص بركعة موجود سابقاً ولاحقاً ، ولم ينقلب هذا الاحتمال عمّا كان ، غاية ما هناك أنّ هذا الاحتمال كان مقروناً سابقاً باحتمال آخر وهو النقص بركعتين وقد زال ذاك وانعدم مع بقاء الاحتمال الأوّل بحاله فلا مانع من شمول الإطلاق في موثّقة عمّار : «فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» (١)

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

۴۲۲