فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط (*) عليه وإن كان أحوط (١).


(١) قد عرفت حكم الترديد في الحالة الفعلية وأنّها شكّ أو ظنّ ، وأمّا لو كان التردّد في الحالة السابقة بعد الدخول في فعل آخر ، فهذا قد يكون في أثناء الصلاة كما لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث ، ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه ، أو أنّه بنى عليه من باب الشكّ والبناء على الأكثر كي تجب عليه ركعة الاحتياط. وقد يكون بعد الفراغ من الصلاة.

أمّا في الصورة الأُولى : فقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّه يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلاً شاكاً ، وعلى أنّه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً.

وغير خفي أنّ في عبارته قدس‌سره مسامحة ظاهرة ، إذ لا أثر للبناء على مطابقة الحال السابقة للحاضرة بعد أن كانت العبرة بالحال الحاضرة ، بل لو كان عالماً بالمخالفة لم يكن به بأس فضلاً عن الشكّ ، فانّ الظنّ السابق أو الشكّ إنّما يترتّب عليه الأثر لو كان باقياً على حاله دون ما لو زال وانقلب إلى غيره إذ المتعيّن حينئذ العمل بمقتضى الأخير ، لكون المدار على مرحلة البقاء دون الحدوث ، كما تقدّم في المسألة السابقة. فأيّ أثر بعد هذا البناء المزبور ، وما هو الموجب لذلك؟

وأمّا في الصورة الثانية : فقد حكم في المتن بعدم وجوب صلاة الاحتياط عليه. وهو مبنيّ على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية وإن كان الداعي على إيجابها تدارك النقص المحتمل ، إذ عليه يكون الأمر بنفس الصلاة ساقطاً جزماً ، وإنّما الشكّ في تعلّق أمر جديد بصلاة الاحتياط

__________________

(*) لا يبعد وجوبها.

۴۲۲