فيها في غير محلّها ، أو بركعة. والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.


فالأولى أن يقال : إنّ الخلل الصادر من المكلف إمّا أن يكون عن عمد أو سهو ، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد ، لعدم خلوّ حالته بالإضافة إلى ما يصدر منه من أحد هذين. والعامد إمّا أن يكون مختاراً أو مضطرّاً أو مكرهاً أو جاهلاً بالحكم.

ثمّ إنّ ما ذكره قدس‌سره في طرف النقيصة من أنّ الناقص إمّا أن يكون جزءاً أو شرطاً أو كيفية غير وجيه أيضاً ، لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من الجهر والإخفات والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط ، وليست قسماً ثالثاً في قبالهما.

فانّ هذه الأُمور إن لوحظ التقيّد بها كانت من الشرائط ، غايته أنّها شرط للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة ، وإن لوحظ أنّ الجزء من الصلاة هي القراءة الخاصّة وهي المتّصفة بالجهر مثلاً أو الترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء والإخلال بها إخلال بالجزء حقيقة. فليس الإخلال بتلك الكيفية إخلالاً بشي‌ء آخر وراء الجزء أو الشرط. ثمّ إنّ في الجزء الاستحبابي كلاماً سيأتي التعرّض إليه.

وكيف ما كان ، فهذا التقسيم وإن لم يكن خالياً عن التشويش كما عرفت لكنّ الأمر سهل ، والبحث عنه قليل الجدوى ، والعمدة إنّما هي التعرّض لما رتّب على هذه الأقسام من الأحكام في المسألة الآتية. وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى.

۴۲۲