فإنّها صريحة في الشكّ في الركعات ، وقد قيل إنّ إطلاقها يشمل محلّ الكلام أعني الشكّ بين الثنتين والخمس ، أو الثلاث والستّ ، أو الأربع والستّ ، ونحو ذلك.

وفيه أوّلاً وهو العمدة ـ : أنّ الرواية ضعيفة السند بأبي جميلة مفضّل بن صالح ، الذي ضعّفه النجاشي (١) وغيره ، فلا وجه للتعبير عنها بالموثّقة كما في بعض الكلمات.

وثانياً : أنّها غير ناظرة إلى مثل المقام ممّا كان الأمر دائراً بين النقص والزيادة كالثنتين والخمس ، لوضوح أنّ ركعة الاحتياط المأمور بها في الذيل غير نافعة إلّا على تقدير النقص دون الزيادة ، فهي تؤمّن الاحتمال الأوّل لا الثاني. على أنّ الركعة موردها البناء على الأكثر ، الموجب للبطلان في المقام. كما أنّها غير ناظرة إلى مورد احتمال النقص فقط أو الزيادة فقط ، لما مرّ.

فلا مناص من حملها على مورد يحتمل معه التمام أيضاً كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس الملفّق من شكّين صحيحين ، أعني الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الأربع والخمس ، فانّ في حكم الشكّ الملفّق منهما كلاماً سيأتي التعرّض إليه إن شاء الله تعالى (٢) بعد الفراغ عن حكم الشكوك الصحيحة ، وهو أنّ أدلّة الشكوك هل هي مختصّة ولو انصرافاً بالشكوك البسيطة ، بأن يشكّ بين الثلاث والأربع بلا احتمال الزيادة ، أو الأربع والخمس بلا احتمال النقيصة ، أو أنّها مطلقة من هذه الجهة ، فيعمل بموجب الشكّين في موارد التلفيق ويحكم بصحّة الصلاة حينئذ.

وهذه الرواية من شواهد الاحتمال الثاني. وبالجملة : فالرواية ناظرة إلى هذه

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ ، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي.

(٢) في ص ٢٠٦.

۴۲۲