الأدلّة اعتبار محلّ خاصّ للتشهّد ، وهو كونه بعد الأولتين وقبل القيام إلى الثالثة ، وكذا كونه بعد الرابعة لا كونه في ركعة موصوفة بأنّها الثانية أو الرابعة وذلك محرز في المقام بعد إجراء الأصل المتقدّم كما لا يخفى.

وثانياً : على تقدير تسليم ذلك فيمكن إحرازه بالأصل أيضاً ، فإنّ المصلي كان قبل هذا في حالة متّصفة بأنّه في الركعة الثانية يقيناً ، ونشكّ في تبدّل الحالة وانقلابه عمّا كان فيبني على أنّه كما كان. وكذا بعد الإتيان بالركعتين بعدهما يقطع بأنّه كان في آن مردّد بين الحال والماضي في ركعة متّصفة بالرابعة يقيناً ، ويشكّ في انقلاب تلك الحالة فيبنى عليها بالاستصحاب.

فالإنصاف : أنّ الاستصحاب في نفسه لا مانع من جريانه في المقام لولا أنّ صحيحة صفوان (١) وما في معناها دلّت على الغاية في باب الشكّ في الركعات كما مرّ ، وحكمت بانقلاب الأصل الأوّلي إلى الثانوي في هذا الباب ، وهو أصالة الفساد في كلّ شكّ تعلّق بأيّ ركعة عدا ما ثبت خروجه ، وهو موارد الشكّ بين الأربع والخمس وكلّ مورد يبنى فيه على الأكثر على ما أُشير إليه في رواية عمّار : «إلا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء ، قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر» (٢).

ومن المعلوم عدم شمولها لمثل المقام ، لاختصاصها بقرينة قوله عليه‌السلام في الذيل : «فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء» بموارد يمكن تصحيح الصلاة فيها بالبناء على الأكثر ، فلا تعمّ مثل المقام الذي يوجب البناء عليه البطلان. على أنّها لو شملت المقام فنتيجته البطلان كما لا يخفى.

وعليه فإطلاق صحيحة صفوان هو المحكّم ، ولأجلها يحكم بالبطلان في المقام

__________________

(١) المتقدّمة في ص ١٥١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

۴۲۲