الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال (١).


على أنّ حكم الشاكّ بين الثلاث والأربع البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة لا موصولة كما هو ظاهر الصحيحة.

وعلى الجملة : لم نفهم معنى الصحيحة ، ولم يتّضح المراد ، لعدم الربط بين الجواب والسؤال ، فهي محكومة بالإجمال ، ومثلها غير صالحة للاستدلال على كلّ حال.

والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أنّ محقّق الإكمال هو ما أفاده الشيخ قدس‌سره من الفراغ عن وظيفة الركعة المتحقّق بالانتهاء عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة ، فإنّه بذلك يفرغ عمّا عليه من عهدة الركعة ويحصل امتثال الأمر بها ، فقد تحقّقت الركعة ومضت وإن كان بعد باقياً في الشخص لاختياره إطالة السجود ، فانّ ذلك أمر آخر زائد على أصل الواجب. ولا منافاة بين البقاء في الشخص ومضي الطبيعة كما أفاده قدس‌سره.

وعليه فالشكّ العارض بعد ذلك وقبل رفع الرأس لم يكن متعلّقاً بالأولتين بل هو حافظ وضابط لهما ، وإن كانتا ظرفاً له ، وإنّما الشكّ متعلّق بالإتيان بالزائد عليهما ، فلا يستوجب البطلان كما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) من الشكوك المبطلة الشكّ بين الثنتين وما زاد على الأربع كالخمس ، أو الأربع والخمس ، ونحو ذلك. أمّا إذا كان قبل الإكمال فلا إشكال في البطلان للنصوص المتقدّمة (١) الدالّة على لزوم سلامة الأولتين عن الشكّ ، فمحلّ الكلام ما إذا كان الشكّ بعد الإكمال ، بحيث يكون حافظاً للأولتين كما أشار إليه الماتن بقوله : وإن كان بعد الإكمال. والمشهور حينئذ هو البطلان ، لعدم إمكان التصحيح

__________________

(١) في ص ١٦٢ ١٦٣.

۴۲۲