المشهور عدم الإلحاق ، بل أصرّ عليه شيخنا الأُستاذ قدس‌سره ، واختار جمع آخرون منهم السيّد الماتن قدس‌سره الإلحاق ، وهو الأقوى. وغير خفيّ أنّ ثمرة هذه المسألة مهمّة جدّاً ، فإنّها كثيرة الابتلاء والدوران.

منها : موارد تبدّل رأي المجتهد وعدوله عن فتواه فيما عدا الأركان ، بأن رأى وجوب شي‌ء جزءاً أو شرطاً ولم يكن بانياً عليه سابقاً ، فانّ الاجتزاء بالأعمال السابقة في حقّه وحقّ مقلّديه الفاقدة لما يرى اعتباره فعلاً مستنداً إلى جهله القصوري ، لكونه معذوراً في اجتهاده أو اجتهاد مقلّده ، مبنيّ على هذه الكبرى أعني شمول قاعدة لا تعاد للجاهل القاصر ، فتصحّ بناءً على الشمول ، وإلّا وجبت إعادة جميع تلك الصلوات ، بناءً على ما هو المقرّر في محلّه (١) من عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي لدى انكشاف الخلاف ، والإجماع على الإجزاء منقول لا أثر له. فمقتضى القاعدة هو البطلان مع الغض عن حديث لا تعاد.

ومنها : ما لو قلّد شخصاً لم ير وجوب جزء غير ركني فمات ثمّ قلّد شخصاً آخر يرى وجوبه ، فإنّ الإعادة وعدمها مبنيّة أيضاً على شمول الحديث للجاهل المعذور. ومنها : غير ذلك كما لا يخفى.

فحيث إنّ ثمرة المسألة مهمّة فينبغي عطف عنان الكلام حول تحقيق هذه المسألة ، وأنّ حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل القاصر أو يختصّ بالناسي كما عليه المشهور ، بعد وضوح عدم شموله للمتعمّد غير المبالي بالدين والجاهل المقصّر ولو لم يكن ملتفتاً حين العمل وتمشّى منه قصد القربة كما تقدّمت الإشارة إليه ، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى ، فنقول :

قد استدلّ للمشهور بوجوه :

أحدها : ما تقدّمت الإشارة إليه من شيخنا الأُستاذ قدس‌سره وحاصله :

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢٥٠.

۴۲۲