فوت المحلّ (*) وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما (**) ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط (***) مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.


كان الإخلال عائداً إلى نفس السجود لفقد ما يعتبر في تحقّقه شرعاً ، الذي لا يجري الحديث في مثله كما عرفت.

والعبرة في كلّ ذلك بشمول الحديث وعدمه ، فكلّما لزم من التدارك إعادة الصلاة حكم بتجاوز المحلّ ، وإلّا فلا. فتطبيق هذه القاعدة على ذكرى الركوع والسجود صحيح وفي محلّه ، ووجهه هو ما ذكرناه ، مضافاً إلى لزوم زيادة الركن في الأوّل كما مرّ.

ومنها : ما لو نسي القيام أو الطمأنينة حال القراءة فتذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو نسي الطمأنينة حال التشهّد فتذكّر قبل القيام ، أو حال الذكر فتذكّر قبل رفع الرأس من الركوع أو السجود ، ففي جميع ذلك احتمل قدس‌سره فوات المحلّ ، بناءً على أنّ القيام حال القراءة أو الاطمئنان حالها أو حال التشهّد أو الذكر واجب مستقلّ مقرّر في حالة خاصّة ، فيفوت محلّه بالخروج عن تلك الحالة. نعم ، بناءً على أن يكون ذلك شرطاً في الواجب لا واجباً في واجب

__________________

(*) لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.

(**) مرّ آنفاً عدم فوت المحل به.

(***) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.

۴۲۲