مستدلّاً بالأصل ، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه ، إذ لا ﴿تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ، فإن كان له مال فيذبح ، وإلّا فيصوم إذا لم يكن مزاحماً لحق المولى ولم ينهه عن ذلك ، وإلّا فهو عاجز عنهما ، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كسائر الجنايات الصادرة منه (١).

الثالث : التفصيل بين الصيد وغيره ، ففي الصيد على العبد وفي غيره على مولاه.

الرابع : عكسه كما حكي عن المفيد (٢).

الخامس : ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذوناً في الإحرام بالخصوص وبين ما كان مأذوناً مطلقاً ، إحراماً كان أو غيره ، ولكن العبد اختار الحجّ ، فالكفارة في الأوّل على المولى وفي الثاني على العبد.

أقول : أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلاً ، بعد ورود النص الصحيح في المقام ، ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة ، فلا بدّ من النظر إلى الروايات.

فمنها : ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : لا شي‌ء على مولاه» (٣) ، والسند صحيح ، ولكن صاحب المعالم ناقش في المنتقى في السند من وجهين (٤) أحدهما : أن رواية محمّد بن الحسين وهو محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نجران غير معهودة ، فتكون الرواية غريبة.

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ٢٣٩.

(٢) لاحظ المقنعة : ٤٣٩.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٠٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٥٦ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٥.

(٤) منتقى الجمان ٣ : ٢١٤.

۳۹۵