فرع : لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرّة؟ وجهان ، اختار المصنف الأوّل لوجهين :

أحدهما : قاعدة الميسور.

ثانيهما : النص وهو خبر رفاعة (١) ومرسل حريز (٢).

أقول : أمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا كراراً ومراراً أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرّة والانتقال إلى الركوب ، كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدِّم (٣) ، وأما الخبر الذي استدل به فهو خبر رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل تارة عن سماعة وحفص في باب الحجّ ، وذكر المعلّق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلّا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمّد بن عيسى ورفاعة ، وأُخرى في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص (٤) «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش فإذا تعب فليركب» ، وكل من الخبرين لا يفيده ، لأنّ موردهما الحفاء وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء ، وأما خبر حريز فضعيف لإرساله.

فالأولى أن يستدل بصحيحة أُخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب» (٥) وبمعتبرة عنبسة المتقدِّمة.

ثمّ إنه يستفاد من النص كفاية الحرج والمشقة في الانتقال إلى الركوب ، لأن التعبير بالتعب في صحيح رفاعة والجهد في معتبرة عنبسة ظاهر في كفاية المشقة فلا يختص الانتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي.

__________________

(١) الوسائل ٢٣ : ٣٠٧ / كتاب النذر ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ١١ : ٨٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ١٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٨٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ٣.

(٤) الوسائل ٢٣ : ٣٠٧ / كتاب النذر ب ٨ ح ٢.

(٥) الوسائل ١١ : ٨٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٤ ح ١.

۳۹۵