حجّة الإسلام فلو أُعتق بعد ذلك أعاد للنصوص ، منها : خبر مسمع : «لو أن عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً»


الثانية : ما دل على أن المملوك إذا حجّ ثمّ أُعتق عليه إعادة الحجّ ، كصحيحة علي ابن جعفر (١).

الثالثة : ما دل على أنه إن أُعتق قبل أحد الموقفين أجزأ عن حجّة الإسلام ، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز ، كصحيحة شهاب ، وصحيحة معاوية بن عمار (٢).

نعم ، في رواية واحدة أُطلق حجّة الإسلام على حجّ العبد ، وأن حجّه يجزئ عن حجّة الإسلام ، وهي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» (٣) ، إلّا أنه لا بدّ من طرحها لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة الكثيرة ، أو حملها على حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد ، فإن كل طائفة لها حجّة الإسلام ، كما تقدم نظير ذلك في حجّ الصبي ، وذلك لا يدل على سقوط حجّة الإسلام عنه إذا أُعتق وصار حرّا ويدلّ على ما ذكرنا روايته الثانية «والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق» (٤) ، فإنها تدل على وجوب حجّة الإسلام عليه إذا أُعتق ، مع إن حجّة الإسلام أُطلقت على حجّه حال عبوديته.

ثمّ إنّ رواية أبان الأُولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمّد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي (٥) ، وتبعه في الوسائل والوافي (٦) ، ولكن في الإستبصار (٧)

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٤٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٥٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٧ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٥٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٧.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٩ / أبواب وجوب الحجّ به ١٦ ح ٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٥ / ١١.

(٦) الوافي ١٢ : ٢٨٩ / باب حج المملوك والصبي ومن لا يعقل ح ١٦.

(٧) الاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٥.

۳۹۵