المجنون ، وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه (١) ، والمراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : (اللهمّ إني أحرمت هذا الصبي ...) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها (٢)


منها» (١) ، فإن الصِّبْية وإن كانت جمعاً للصبي وجمع الصبية الصبايا ، إلّا أن المتفاهم العرفي من الصِّبْيَة الصغار من الأولاد أعم من الذّكر والأُنثى. وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً (٢).

(١) ذكر الأصحاب أنه كالصبي في استحباب الإحجاج ، ولا دليل عليه فإنّ الأحكام الشرعية واجبة كانت أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلاً ، فإنّه كالبهائم ، وإلحاق المجنون بالصبي يشبه القياس ، مع أنه قياس مع الفارق ، ولا بأس بالإحجاج به رجاء.

(٢) ما ذكره قدس‌سره من أنه يقول من يُحجه : (اللهمّ إني أحرمت هذا الصبي ...) لا دليل عليه ، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النيّة والتلبية وسائر الأعمال ، والمراد بالإحجاج هو أن يلقّنه النيّة ، ويحدث هذه الأفعال فيه ، لا أن يباشرها بنفسه ، واستحباب التلفظ بالنيّة إنما هو في أعمال حجّ نفسه ، ولا يدل ذلك على استحباب قوله : (اللهمّ إني أحرمت هذا الصبي).

والحاصل : المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أداءها ، فإنه يأمره أن يلبي ويلقّنه التلبية ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه وكذلك الطواف يطاف به ، وإن لم يكن متمكناً من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة (٣) ، فكل فعل من أفعال الحجّ إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٨٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٧.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٨٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.

۳۹۵