الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء (١) ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً وإن احتمله بعضهم ، وهل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه ، فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه (*) إذا مات قبل ذلك؟ وجهان ، بل قولان (٢)
بالنسبة إلى العمل الواحد وهو حجّ التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ وهما عمل واحد.
(١) لما عرفت من أن الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص ولا دليل على ذلك في المقام ، والدليل إنما هو في مورد حجّ الإسلام ، والحجّ النذري والإفسادي ليسا بحج الإسلام بناء على أن حجّ الإسلام في مورد الحجّ الافسادي هو الأوّل والثاني من باب العقوبة ، فيجب القضاء عنه ، فإن قلنا بأنه يخرج من صلب المال كالحج الأصلي فهو وإلّا فإن أوصى يخرج من الثلث.
(٢) الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحجّ وبين من لم يستقرّ عليه ، لإطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحجّ عليه ، فمن لم يستقر الحجّ عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يجب القضاء عنه ، وأمّا إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيح ضريس : «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام» ، ولا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلّا ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة ، كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه ، وقوله عليهالسلام : «فليقض عنه وليه» يحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب
__________________
(*) لا يبعد ذلك إذا كان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم.